Sunday, November 23, 2008

His Excellency Ibrahim Nasir passes away

I would like to offer my sincere condolences to the family of the former president of Maldives His Excellency Ibrahim Nasir. May Allah bless him and give him reward for the services he offered our nation.

Monday, November 17, 2008

ممارسة الحقوق السياسية في الدولة الإسلامية




ممارسة الحقوق السياسية في الدولة الإسلامية



المقدمة


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد أول دخوله إلى المدينة المنورة أعلن على العالم بأسره قيام الدولة الإسلامية. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – رئيس أول نظام سياسي يحكم فيه البشر بما أنزل الله. ثم تابعه من بعده خلفائه الراشدون، ومن بعدهم خلفاء بني أمية وبني العباس. وكانت الدولة الإسلامية هي الدولة العظمى في العالم بعد أن سحقت أعظم دولتين في العالم قبل ذلك، في بلاد فارس شرقا، وفي بلاد الروم غربا.

بدأ نظام الدولة الإسلامية تنهار بعد اغتصبت السلطة السياسية من المسلمين في زمن الأمويين، لما استولى على الإمامة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. ثم تتابعت حلقات السقوط والضعف إلى أن قضيت على الخلافة الإسلامية القائمة تركيا بقرار صدر عن الجمعية الوطنية في بداية القرن العشرين.[1]

فما بقيت من النظام السياسي الإسلامي في عالمنا المعاصر إلا بعض القواعد الدستورية التي استنبطها الفقهاء من القرآن والسنة النبوية وممارسات الخلفاء الراشدين. فأخطأ كثير من المستشرقين وأبناء البلاد الإسلامية فهمهم للأسس التي بنـِي عليها النظام السياسي الإسلامي، واتهموها بالاستبداد. كما ادعَوا أنه ليس للمسلمين حق سياسي على الإطلاق، حيث يستولي عليهم الفقهاء وعلماء الدين.

فيا ترى ما هي حقوق المسلمين في النظام السياسي الإسلامي؟ وكيف يقومون بممارسة هذه الحقوق؟ هذا البحث عبارة عن محاولة من الباحث للإجابة على هذه الأسئلة.



أولا: الأسس التي تقوم عليها حقوق المسلم السياسية:


كثرت المصطلحات القانونية التي أدخِلت في الفقه السياسي الإسلامي، وذلك نظرا لتطوير الفقه السياسي الإسلامي وتجديده لأجل ملائمته مع واقع العصر الحاضر. إلا أن إدخال هذه المصطلحات إلى الفقه السياسي الإسلامي أدى إلى حاجة ماسة لتعريف هذه المصطلحات وفق أصول ومبادئ نظام الحكم الإسلامي.

من أهم هذه المصطلحات هو مصطلح "السيادة"، الذي هو مصطلح يكاد أن ينعدم في أي من دساتير الدول القائمة في العالم الإسلامي. من الجدير بالذكر أن علماء القانون الدستوري لم يعطوا تعريفا معينا للسيادة، فتعريفهم للسيادة يختلف باختلاف وجهة نظرهم إلى النظام السياسي نفسه. فإن بعضهم لم يتعرضوا لتعريفها، بل اكتفوا بتحديد مظاهرها. ونذكر هنا التعريف الذي وضعه محمود عبد المجيد الخالدي، وهو أن السيادة سلطة عليا مطلقة لها وحدها حق إصدار الحكم على الأشياء والأفعال.[2] وعلى ذلك فالسيادة هي سند الحكم، والمرجع الذي به يكسب القانون حق الطاعة والعمل بأمره.

ومع اختلاف المصطلحات والألفاظ، فقد بحث علماء المسلمين سند القانون الإلهي ومصدر الحكم الشرعي، وتكلموا عن الحاكم في مؤلفاتهم في أصول الفقه وأصول العقيدة. وقد حكى الإمام الشوكاني عدم وقوع الخلاف في أن الحاكم هو الله[3]، وأن مستند الأحكام الشرعية هو الشرع.

فالله تعالى يقول في كتابه العزيز: [ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تأمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا.][4]

هذه الآية الكريمة تدل على وجوب طاعة الله وطاعة الرسول، فالآية تربط الطاعة بالإيمان بالله واليوم الآخر. هذا الربط يفيد أيضا نفي الإيمان عمن لا يطيع الله والرسول.

وقد بين الله تعالى في هذه الآية أساس آخر من أسس الإسلام وهو وجوب تحكيم الله والرسول عند اختلاف الآراء والأفكار. وليس هناك شك أن تحكيم رسول الله لا يعني تحكيم شخصه، بل هو تحكيم شريعته ومنهجه. فالآية تنفي الإيمان عن كل شخص يرفض الاحتكام إلى الشرع، الذي يتمثل في القرآن والسنة، الأدلة الأخرى الثابتة بهما والمستند إليهما.

كما قال تعالى: ] ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا [ [5]

يقول ابن كثير أن هذه الآية على من يدعي الإيمان بما أنزل الله وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما قال في معنى "طاغوت" أنه هو الباطل.[6] إلا أن الإمام ابن القيم يرى أن المعنى هن هو أعم من الباطل، وأنه هو الحكم بالجاهلية أو الكفر.[7]

وكما أن القرآن يدل على أن السيادة للشرع، فإن السنة ترشد إلى ذلك. فقد ورد في عقد صحيفة المدينة: "أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله".[8]

وعلى هذا فالأساس الأول الذي تقوم عليه حقوق المسلم السياسية هو سيادة الشرع.

أما المصدر والأساس الثاني لحقوق المسلم السياسية، فهو كون السلطان للأمة الإسلامية. والسلطان في اللغة بمعنى القدرة والغلبة والقوة، أما في هذا المقام فالسلطان يعني الحق في الحكم[9]. وحيث أن سلطان الأمة يعني "أن لها الحق في اختيار الحاكم الذي يحكمها وتوجيهه ومساءلته ومحاسبته وعزله إذا لم يعد صالحا للحكم"[10]، فالسيادة والسلطة لها معنيان مختلفان. فسلطة الأمة، مع تأديتها إلى المعنى الذي اختاره العلماء الغربيون – وهو إرادة الأمة – ينبغي ألا تخالف سيادة الشرع.

فحقوق المسلم السياسية في الدولة الإسلامية تقوم على هذين الأساسين وتنبثق منهما.



ثانيا: حق اختيار الحاكم وتعيينه


الأصل في المجتمع أن يكون له دولة تهيمن على شئون ذلك المجتمع، وتدبر أمور حياته. فالمجتمعات البشرية قد اتفقت من أول شأنها على قيام فرد منها – يعاونه أفراد آخرون – على تدبير أمورها وسياستها مهما اختلف اسمه أو منصبه. ومن المعلوم أن طبيعة الإسلام يقتضي إقامة دولة. فالإسلام عقيدة وقيم، وشريعة محكمة ذات أنظمة متعددة تحكم جميع نواحي الحياة الإنسانية.

بناءا على ذلك فقد أجمع المسلمون على وجوب نصب إمام للدولة الإسلامية. ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا من لا يعتد برأيهم، مثل النجدات من الخوارج الذين قالوا بأنه لا يلزم قيام إمام بين الناس، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق فيما بينهم. ثم جاء بعدهم مفكرون معاصرون أمثال الأستاذ علي عبد الرزاق، يدّعون عدم وجوب قيام الدولة الإسلامية. وقد رد علماء الإسلام على المخالفين في وجوب نصب الإمام، وأثبتوا بالدلائل القاطعة وجوب إقامة الخلافة الإسلامية. [11]

وأما كيفية اختيار حاكم لهذه الدولة، ففيه آراء مختلفة بين العلماء.

يرى كثير من العلماء – منهم الإمام الماوردي، والإمام النووي، وابن حزم، والقلقشندي، وغيرهم – اعتبار الاستخلاف أو العهد طريقة شرعية لنصب خليفة المسلمين. والاستخلاف هو أن ينص الخليفة على من يكون خليفة بعده، فيتسلم المستخلف مقاليد الحكم دون حاجة إلى بيعة المسلمين، أو تقوم الأمة ببيعته بعد وفاة الخليفة الذي عهد باستخلافه. [12]

وقد استند القائلون بهذا الرأي على: [13]

1- انعقاد إجماع الصحابة على جواز نصب الخليفة بالاستخلاف. فإن أبا بكر – رضي الله عنه – عهد إلى عمر – رضي الله عنه – بالخلافة، فأثبت المسلمون إمامته بعهده. كما أن عمر – رضي الله عنه – عهد بها إلى أهل الشورى، فقبلوا دخولهم فيها، وخرج باقي الصحابة منها.

2- عدم وجود نص شرعي أو إجمال يدل على منع عقد الخلافة بالاستخلاف.

ويُردّ على أصحاب هذا القول بأن زعمهم بانعقاد الإجماع على قبول انعقاد الإمامة والخلافة بالعهد أمر يعسر قبوله ويستبعَد حصوله شرعا وعقلا. فبيعة أمير المؤمنين عمر – رضي الله عنه – لم تتم باستخلاف أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – له، بل ببيعة المسلمين له بعد وفاة أبي بكر. فالإجماع قد قام على جواز الاستخلاف والعهد، لا على انعقاد الخلافة به.

أما احتجاجهم بعدم وجود نص أو إجماع على منع انعقاد الخلافة بالاستخلاف، فهذا قول قائم على غير أساس. فإن نصوص القرآن والسنة تدل على وجوب نصب الخليفة، وأن البيعة هى الطريقة الشرعية لنصب الخليفة.

قال الله تبارك وتعالى: ] يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تأمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا [14] [

وروي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: "من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية."

فهذه النصوص تدل بشكل صريح وواضح على أن الطريقة الشريعة الوحيدة لنصب رئيس الدولة الإسلامية هي البيعة. فـ"الخلافة عقد، فلا تنعقد إلا بعاقدين أحدهما الأمة الإسلامية"[15] والآخر خليفتهم الذي اختارواه.

وقد نص بعض العلماء – منهم أبو يعلى الفراء – على جواز نصب الإمام بالقهر والاستيلاء على الحكم.[16] فالعلماء في هذه المسألة حاولوا المقارنة بين نوعين من الشر، واختيار أهونهما بالنسبة إلى الأمة. فإنه "لو قيل بعدم انعقاد إمامة المتغلب لأدى ذلك إلى وقوع الفتن بالتصادم بالحرب الأهلية بين المتغلب ومعاونيه وبين الإمام الموجود ومن يقف بجانبه، ولانتشر الفساد بين الناس بعدم انعقاد الأحكام التي صدرت عن هذا المتغلب..."[17]

إلا أن ضعف هذا الموقف يبرُز من موقف كبار الصحابة ضد بيعة يزيد بن معاوية يوم أن اغتصبت من الأمة الإسلامية سلطانها لأول مرة. فالصحابة – رضوان الله عليهم لم يكتفوا بالإنكار على ذلك، بل أعلنوا على يزيد القتال، وقاتلوه بالفعل.[18] وقد نزفت دم عبد الله بن الزبير و الحسين بن علي – رضي الله عنهما – لمقاومة اغتصاب حق المسلمين في اختيار إمامهم باستيلاء يزيد على الخلافة.

فإن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: "من دعا إلى إمارة نفسه أو غيرة من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم أن لا تقتلوه." وسمعه الصحابة الذين كانوا معه في سقيفة بني ساعدة يوم ذاك، ولم ينكر عليه أحد ذلك.[19]

والأصل في البيعة أن تتم بالرضا والاختيار. وهي الطريقة الوحيدة الشرعية لنصب الخليفة. فلا تنعقد الخلافة بالقهر على المسلمين والاستيلاء على منصب الخلافة، لأنها غصب. ويجب على المسلمين مقاومة المغتصب.

والبيعة التي هي الطريقة التي بينها الشرع لاختيار خليفة المسلمين، وضح معناها ابن خلدون في المقدمة، فقال: "البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في الشيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده، جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي بيعة."[20]

يتضح من هذا أن البيعة هي عهد بين الأمة والحاكم على الحكم بالشرع وطاعتهم له. فالبيعة عقد بين السلطان والأمة توجب على الأمة طاعة الإمام، وتوجب على السلطان القيام بالأمة الإسلامية، وإقامة الأحكام الشرعية فيها.

ويُستدلّ على أن البيعة هي الطريقة الشرعية لنصب الإمام أحاديث البيعة. منها قوله – صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية." فإن الشرع الحكيم في هذا النص قد ذم من مات وليس في عنقه بيعة. ومن المعلوم أن ترتيب الذم على ترك فعل ما يدل على حرمة تركه.

وروى البخاري عن عبادة بن الصامت أنه قال: "بايعنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم."

وروي عن أني هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، فإن أعطاه منها وفّى له وإن لم يعطه منها لم يف له."

كما أجمع الصحابة – رضوان الله عليهم – على أن البيعة هي الطريقة الشرعية لنصب إمام للأمة الإسلامية. فإن أحداث سقيفة بني ساعدة تدل على أن البيعة عن رضا من المسلمين هي الطريقة الشرعية لاختيار خليفة المسلمين. وقال عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في هذا الاجتماع: "فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه ثغرة أن يقتلا." وفي اجتماع الصحابة في السقيفة اختار الصحابة أبا بكر – رضي الله عنه – وبايعوه ليكون إماما للأمة الإسلامية ويقوم بالدين الإسلامي بعد النبي – صلى الله عليه وسلم. ثم خرج على جماهير المسلمين في المدينة المنورة فبايعوه على السمع والطاعة.[21]

يتضح من الأحداث التي جرت بعد وفاة الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن بايع المسلمون أبا بكر – رضى الله عنه – بيعتان. وقد انعقدت الخلافة ببيعة الحاضرين في السقيفة، أي بيعة أهل الحل والعقد. ولا يخلوا بحث في البيعة من التعريف بـ"أهل الحل والعقد". وهم "جماعة معينة من فضلاء الأمة يوكل إليهم إليهم النظر في مصالحها الدينية والدنيوية."[22] وقد بين العلماء أن أهل الحل والعقد هم العلماء والرؤساء، ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم. وقد وضح الماوردي الشروط المطلوبة فيهم في ثلاث نقاط[23]:

1- العدالة.

2- العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يتوفر فيه شروط الإمامة.

3- الحكمة والرأي والحنكة السياسية، التي تأدي إلى معرفة من هو أصلح للإمامة.

بينما يرى آخرون أنه لا بد أن يكون في أهل الحل والعقد مجتهد من أجل صحة البيعة. ويرى بعضهم أنه تنعقد الخلافة ببيعة جماعة من أهل الرأي والتدبير، ولو لم يكونوا من العلماء.[24] وبالنظر إلى كل هذه الآراء يتوضح أن الإمامة تنعقد إذا جرت البيعة من أكثر الممثلين لأكثر الأمة الإسلامية ممن يدخلون تحت راية الدولة الإسلامية.

أما من دونهم، فإنهم يبايعون بيعة الطاعة، أي بيعة الانقياد للخليفة. فلا أثر لهذه البيعة في انعقاد الخلافة.



ثالثا: حق توجيه الحاكم والتعاون معه على تحقيق مصالح الأمة


من المسلَّـم إليه أن الإسلام دين ودولة. ودولة الإسلام قائمة على أسس دستورية قويمة، ومبادئ سياسية عالية. ومن أهم المبادئ الدستورية الإسلامية مبدأ الشورى، الذي لا تكاد تخلوا المصادر الإسلامية التي عنيت بدراسة النظام السياسي في الإسلام من دراسة الشورى وبيان أهميتها.

قال الله – تبارك وتعالى: ] فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين. [25][

فالشورى تمثل ركنا أساسيا من سلطان الأمة الإسلامية، كما تمثل مجلس الشورى جهازا أساسيا من أجهزة الحكم في الدولة الإسلامية.

ومع ذلك فقد يصعب على الباحث في كتب التراث أن يجد تعريفا جامعا لكلمة "الشورى". إلا أن الباحثين المعاصرين قد وضعوا في مؤلفاتهم تعاريف متعددة لـ"الشورى" وفقا لممارستها عبر التاريخ الإسلامي والتأييد الفقهي الذي أعطي لها في كتب التراث الإسلامي.

يقول الدكتور محمد سليم العوا في تعريف الشورى أنها " اتخاذ القرارات في ضوء آراء المختصين في موضوع القرار في كل شأن من الشئون العامة للأمة."[26]

يؤخذ على هذا التعريف أن الشورى حق لكل فرد من أفراد الأمة الإسلامية، ولا ينحصر هذا الحق في المختصين أو في أهل الرأي.

فالشورى إذن كما عرفها الدكتور الخالدي هو أخذ آراء الناس مطلقا[27]، دون تحديد ذلك في أهل الرأي. ومن هنا يمكن تعريف الشورى أنها عبارة عن "أخذ آراء الناس مطلقا لاستخلاص الرأي الصائب من أجل أخذ قرار."

ويستدل على مشروعية الشورى بأدلة من القرآن والسنة، كما يستدل عليها بإجماعة الصحابة.

قال الله تعالى في كتابه العزيز: ] فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين. [28][

أمر الله تعالى نبيه – صلى الله عليه وسلم – بممارسة الشورى مع المسلمين. و أمر الله تعالى لنبيه أمر لأمته إلى يوم القيامة. فلو أمر الله رسوله بمشاورة المسلمين في أمورهم تأليفا لقلوب أصحابه، فمن الأولى على غيره طلب المشورة والأخذ بها. فهذا نص قاطع جازم، ليدع شكا فيث أن الشورى مبدأ أساسي لا يقوم نظام الدولة الإسلامية إلا به.

وقال تعالى في بيان صفة المؤمنين المستجيبين لله: ] والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقونƒ [29] [

ويستدل على مشروعية الشورى من السنة مشاورة النبي – صلى الله عليه وسلم - أصحابه في عدة أمور. من أحدها مشاورته سعد بن عبادة – رضي الله عنه – في إساءة عبد الله بن أبي له وإشارة سعد بالعفو عنه. ومنها استشارته في معاملة أسرى بدر، وغزوة أحد، وأذان الصلاة، حتى قال عنه أبو هريرة – رضي الله عنه: "ما رأيت أحدا أكثر مشورة من رسول الله – صلى الله عليه وسلم."[30]

ومع اتفاق العلماء على مشروعية الشورى وكونها من دعائم النظام السياسي الإسلامي، إلا أنهم اختلفوا في وجوبها. فيرى بعضهم أن الشورى واجبة على الحاكم بينما يرى الآخرون بأن الأمر الوارد في قوله تعالى: ] وشاورهم في الأمر [ إنما هو للندب وليس للوجوب[31]. ولعل الرأي الراجح هو أن الشورى واجبة على الحاكم. فإن الله تعالى أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو الرسول الأمين، وحاكم دولة الإسلام الأولى بالشورى، فمن الأولى وجوبها على كل حاكم في دولة إسلامية بعده. وفي سورة الشورى، فإن الله تعالى جعل الشورى وصفا لازما للمؤمنين بعد استجابتهم لله وإقامتهم الصلاة، ويتلوها إنفاقهم في سبيل الله. وكل هذه الصفات من فرائض الإسلام. فإن معنى هذه الآية توحي أن الإيمان الكامل لا يتحقق إلا بكل هذه الصفات.[32]

أما بالنسبة لحجية الشورى ومدى إلزامها على الحاكم فقد اختلف العلماء في ذلك على رأيين. فذهب بعضهم إلى أن رأي أهل الشورى ملزم لرئيس الدولة مطلقا، وعليه التقيد بما يشير به أهل الرأي. ويرى آخرون بأن رأي أهل الشورى لا تتمتع بأيه قوة قانونية ملزمة لرئيس الدولة، لأن الخليفة – حسب رأيهم – له أن يخالف أهل الشورى كلهم ويقضي برأيه. ويلاحظ من استدلالات أصحاب الرأيين أنهم لم يعتمدوا السنة ولم يستدلوا بممارسة الرسول – صلى الله عليه وسلم – للشورى في حياته، بل استدلوا بمفهوم الآيات القرآنية ثم القواعد الفقهية والقانونية. [33]

ولدى النظر الدقيق والبحث المنصف في وقائع ممارسة الرسول – صلى الله عليه وسلم – للشورى في حياته يتبين أن على الباحث أن يأخذ في اعتباره أمورا عديدة. فالأمر الذي يستشار فيه ويأخذ فيه الآراء لا بد أن يكون أحد ثلاثة أمور.

فلو كانت الشورى في الأمور التشريعية، فإن الحجية تكون لقوة الدليل، فلا بد الأخذ برأي من كان دليله أقوى.

أما إذا كان الرأي مأخوذ في أمر فني بحت فيؤخذ بالصواب وفق رأي أهل الخبرة. وصاحب الصلاحية في تحديد الرأي الصائب هو رئيس الدولة لأنه هو الذي يُجري التشاور مع أهل الرأي. والدليل على ذلك قوله تعالى: ] وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. [34][.

أما إذا كانت الشوى في رأي يرشد به إلى القيام بعمل من الأعمال غير الفنية، فإن المرجح في ذلك هو رأي الأغلبية. ويستدل على ذلك بفعل الرسول – صلى الله عليه وسلم – في مشاورته مع الصحابة في البقاء في المدينة أو الخروج إلى المعركة يوم أحد. وكان الرسول – صلى الله عليه وسلم – ومعه كبار الصحابة يرى أن البقاء هو الصواب في هذه الحالة. ومع ذلك فإنه – صلى الله عليه وسلم – نزل عند إرادة رأي الأغلبية وعمل بها.[35]

لم تأخذ الشورى شكلا معينا ولا تنظيما معينا في العهود الإسلامية. والإسلام لم يحدد شكلا معينا للشورى، بل ترك أمرها للناس يختارون الشكل الأمثل. ومع ذلك فإن المألفات المعاصرة في الشورى لا تكاد تخلو من الدعوة إلى تشكيل نظام لمجلس الشورى، فإن هذا النظام فيه ما يعود لامصلخة للأمة لما فييه من تبين أهل الرأي والنظر في الأمور السياسية. ونظام الشورى الإسلامي أرض رطب لتشكيل مثل هذا النظام.[36]

رابعا: حق محاسبة الحاكم

إن الإسلام رفض أن تكون العصمة لغير الأنبياء. ومع عصمة الرسول – صلى الله عليه وسلم – فإن الصحابة – رضوان الله عليهم – ناقشوه فيما أبدى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم – رأيه الشخصي دون أن يكون إبلاغا عن الله – سبحانه وتعالى. وقد ناقش الصحابة الخلفاء الراشدين كذلك. فالشورى والرأي الحر تضمن الأمة الإسلامية ألا تظل تائهة وسط أطلال بالية، ولا تصبح الحقوق السياسية للمسلم مجرد ثوب خال من أي مضمون.

إن الشورى ومحاسبة الحاكم وجهان لعملة واحدة، هدفها المشاورة والمراجعة وتبادل الرأي والنصيحة بين الحاكم والمحكومين. فالمراقبة الأمينة حق المواطنين على الدولة في الإشراف على نشاطها، ومراقبة أعمالها. والمقصود من المراقبة والمحاسبة هو نقد تصرفات الدولة نقدا نزيها بنّاءاً، ولا يقصد بها التشهير أو التجريح. فالمحاسبة حق جعله الله للمسلمين، بل جعل المحاسبة فرض كفاية على المسلمين. "فالسلطان للأمة، وهي القوامة عليه. ويلزمها الإنكار على ما يقصر به في مسئولياته، أو يسيء في تصرفاته."[37]

وكون الأمة تحاسب الحاكم، لا يناقض في أي حال وجوب طاعته. فالطاعة التي أوجبها الله على الأمة الإسلامية تجاه الإمام والخليفة إنما هي طاعة واعية – طاعة واجبة على المواطن فيما لا معصية فيه. أما إذا أمره الحاكم أو أي أحد من مسئولي الدولة بالمعصية، وخرج عن حدود الشرع فلا طاعة له في ذلك. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فعن عبادة بن الصامت – رضى الله عنه – قال: "بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة فى اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم."[38] فالإسلام قد حث المسلمين على مقاومة الطغيان. وهذه المقاومة إنما هو حق للمسلمين، وليس لأحد أن يمنعهم من ذلك.

وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في حديث آخر: "كلا، والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر. ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا."[39]

وهذه الرقابة، التي أمر الشارع الكريم بها المؤمنين وجعلها حقا لهم، هي ما يعرف في علم القانون الدستوري الحديث بـ"حراسة الرأي العام".[40] وكما أن الإسلام وضع مخططا للقيام لعملية الشورى دون تحديد طريقة معينة للقيام بهذه العملية، كذلك ترك الناحية التطبيقية في محاسبة الحكام للمسلمين يمارسونه كما يرونه موافقا لحالاتهم وزمانهم حيث لا تتعارض ممارستهم مع القواعد الشرعية.[41]

ومن النظم المعاصرة لمحاسبة الحكام ومراقبتهم، نظام الأحزاب السياسية. ولكن بينما يرى بعض علماء النظام السياسي الإسلامي بأن "الأحزاب السياسية هي الوسيلة المثلى التي تجسد سلطان الأمة في حقها تجاه محاسبة الحكام"،[42] يقول آخرون - أمثال الدكتور سليمان الطماوي وأبو الحسن الندوي – بالرفض على طول الخط.[43]

ويتوضح من التدقيق في أدلة الفريقين أن الباحثين الذين يعارضون فكرة الأحزاب السياسية متأثرون بالنصوص الواردة في وحدة الجماعة وعدم التفرقة. [44] أما من يرى بأن النظام السياسي الإسلامي يوفر خطة أساسية لإقامة الأحزاب السياسية يستدل لرأيهم من مقتضى النصوص التي تحث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال الله – تبارك وتعالى: ] ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون. [45] [

فالله تعالى في هذه الآية أمر المسلمين بإقامة جماعة متكتلة تكلتا يوجِد لها وصف الجماعة تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن هذا يعني بإن إقامة هذه الجماعة فرض كفاية على المسلمين. [46]

ومن الجدير بالذكر أن روح الإسلام الخالدة التي تأمرنا بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق تدعونا إلى أن نراعي أمرا هاما تفرضه طبيعة العصر ولا ترفضه روح النص. وهو أنه ليس كل خلاف في الرأي يفسد المودة ويثير البغضاء والفتن. وكما وجدت المذاهب الفقهية المختلفة التي نسب إلى تعددها بأنها رحمة، فقد وُجد بين أصحابها طيب النفس وصفاء القلب. فمن الممكن أن توجد أحزابا سياسية مختلفة وبين أعضائها في صراعهم الحزبي روحا رياضية ومنافسة شريفة.[47]

والأمر الذي لا بد منه هو تعدد المدارس الفطرية السياسية على أساس من قواعد واضحة لا تزيغ. فما هي هذه القواعد؟ هذه القواعد هي نفس التي تحدد إطار الإيمان المشترك بين مواطني الدولة الإسلامية. فإيمان المسلم بالله هو إيمان بعقل منفتح، لا اعتقاد بالخرافات التعاويذ والتواهيم. فالله تعالى خلف الإنسان في الأرض وأمره بعمارتها وكلفه بذلك. والله قيد هذا الإنسان في كل نشاطاته بقيم وأخلاق وقواعد ثابتة الأصول متحركة الفروع. فعلى المسلم أن يعمل حسب هذه القواعد ولا يخرج عنها.[48]

ومما لا شك فيه أن من أبرز مظاهر محاسبة الحكام في الدولة الإسلامية خضوعهم للقضاء. فإن كل من كان داخلا في جهاز الحكم للدولة يخضعون للقضاء كما يخضع لها عامة الأمة الإسلامية. فإنهم ليسوا بمعزل عن المثول في الخصومات أما قاضٍ تفصل في النزاع. أما ما عرفت دساتير بعض الدول الإسلامية[49] أن ذات رئيس الدولة مصونة لا تمس، فهذا خروج عن الشرعية الإسلامية.

والخليفة بوصفه رئيسا للدولة، يخضع لأحكام محكمة المظالم. ومحكمة المظالم تعبر عن "السلطة القضائية العليا التي تنظر في المظالم الواقعة على الأفراد من ذوي النفوذ والسلطان في الدولة"[50]. وهذه المحكمة هي هيئة مستقلة أعلى من نفوذ الحكام والشعب تقوم بالنظر في نزاعات الشعب مع الحكام وحل هذه النزاعات.



خامسا: حق عزل الحاكم

بعد أن اختارت الأمة الإمام رئيسا للدولة الإسلامية ليحكمها بشرع الله – تعالى – ويتخد الشورى قاعدة في الحكم، والعدل أساسا لها، يجب على تلك الأمة الإسلامية بأكملها طاعةَ هذا الإمام في والمنشط والمكره. فقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز للأمة الإسلامية أن تعزل رئيس دولتها إلا إذا حدث أمر يخل بعدالته أو يتغير به حاله.[51]

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئا فليصبر عليه. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية."[52] والمراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي عقدت لتولية الخليفة منصب الخلافة ولو بأدنى شيء. وذلك لأن السعي في ذلك يؤدي إلى سفك دماء المسلمين بغير حق. والمراد بالميتة الجاهلية، هو الموت في حالة الفوضى والضلال، ليس له إمام مطاع.[53]

وروي عن عوف بن مالك الأشجعي – رضى الله عنه – أنه قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم." قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا تأذننا بذمهم عن ذلك. قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة."[54]

أما إذا جاهر الإمام بالمعصية وكثرت منه المخالفة أو حاد عن الشرع، فيحق للأمة عندئذ عزله. ولا يكون عزل الإمام المبايـَع له عن منصبه لأدنى خطأ، أو لمجرد المعصية، لأن البشر غير معصومين. ولكن الإشهار بالمعصية والمداومة عليها والاستمرار في تعطيل حدود الله وحقوق الشعب هو الذي يؤدي إلى خلع الإمام.علوا على ذلك، يشترط الإمام الجويني ألا يؤدي ذلك إلى إراقة الدماء واضطراب الأحوال. فإذا كان خلع الإمام يؤدي إلى شيء من ذلك فإن ذلك زيادة للمحن واتساع للفتن.[55]

ولا يكون عزل الإمام من قبل الشعب بالثورة المسلحة عليه إلا في حالة واحدة. فلو ارتد الإمام بإنكاره ضروريا من ضروريات الدين، فإنه يجب على كافة الأمة أن تخرج عليه. وذلك لقوله – تعلى: ] ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا [56][ "والإمامة أعظم سبيل".[57]

أما إذا كان الإمام مستحق للعزل بجوره أو فسقه، فقد اختلف العلماء في جواز الخروج عليه ورفع السلاح ضده. وأكثر أهل السنة من الفقهاء والمحدثيو والمتكلمين على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة ورفع السيف عليهم، وإن كانوا ظلمة فاسقين. وإنم يجب وعظهم وتخويفهم من عقاب الله – سبحانه وتعالى.[58]

فيبقى أن نوفق بين واجب امتناع الإنسان من تسليم ماله وعرضه وأهله لرئيس الدولة الفاسق وبين النصوص التي تمنع من الخروج على الإمام بالسلاح. فيرى العلماء أن الإمام إذا لم يرجع عن معصيته وفسقه المستمر بعد قيام الأمة بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن للأمة ممثلة في أهل الحل والعقد يجب عليه انعزاله من منصبه إذا أمنت الفتنة التي يمكن أن تترتب على مثل هذا الإعلان.[59] والصحيح أن الإمام لا يخلع إلا بقيام قاضي المظالم بإصدار حكم بخلعه وذلك بعد دراسة الأسباب الداعية إلى خلعه.[60]



الخاتمة


يتضح من البحث السابق أن المسلمين في الدولة الإسلامية لهم السلطة السياسية في اختيار الحاكم الذي يحكمها لها حق توجيه هذا الحاكم ومحاسبته على تحقيق مصالحها الدنيوية والدينية. كما أن لها الحق في عزله إذا استمر على الظلم والفسق.

ولا يحق للمسلمين أن يخروجوا على الإمام وأن يسلوا عليه السيف بعد انعقاد البيعة له إلا إذا أعلن ارتداده أو أنكر شيئا من ضروريات الدين. أما إذا كان فاسقا استمر على الفسق والجور فلا يُعزل إلا بحكم قضائي من محكمة المظالم.

هذه الأسس والمبادئ التي ذُكرت في هذا البحث يمكن تطبيقها حتى في عالمنا المعاصر، وفي بلادنا الإسلامية المتفرقة. لأنها لو طبقت فستكون ذلك خطوة أولى لبناء دولة إسلامية في عالمنا الإسلامي، تجمع كل المسلمين تحت راية موحدة.




[1]الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، (الكويت: دار البحوث العلمية، 1400هـ/1980م، ط 1)، ص 9.

[2] المصدر السابق، ص 24.

[3] الشوكاني، محمد بن على، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، (مصر: مصطفى البابي الحلبي، 1937م، ط1)، ص 8.

[4] سورة النساء: 59.

[5] سورة النساء: 60.

[6] ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 519، نقلا من: الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، (الكويت: دار البحوث العلمية، 1400هـ/1980م، ط 1)، ص 64.

[7] ابن القيم، أعلام الموقعين، ج1، ص 49-50، نقلا من: الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، (الكويت: دار البحوث العلمية، 1400هـ/1980م، ط 1)، ص 64.

[8] نقلا من موقع: http://www1.umn.edu/humanrts/arabs/IS-1.html ، تاريخ: 10 أكتوبر 2008.

[9] الخياط، عبد العزيز عزت، النظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكم، (القاهرة: دار السلام، 1420هـ/ 1999م، ط 1)، ص 74.

[10] المصدر السابق.

[11] الخياط، عبد العزيز عزت، النظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكم، ص 130.

[12] الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص 273-274.

[13] المصدر السابق، ص 274-279.

[14] سورة النساء: 59

[15] الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص 276.

[16] المصدر السابق، ص 279.

[17] عثمان، محمد رأفت، رياسة الدولة في الفقه الإسلامي، (دبي: دار القلم، 1406هـ/1986م، ط 2)، ص 304.

[18] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1407هـ، ط1)، ج 3، ص 261-304.

[19] الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص 282.

[20] ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، (القاهرة: المطبعة الأزهرية، 1930)، ص 174-175.

[21] الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص 116.

[22] عثمان، محمد رأفت، رياسة الدولة في الفقه الإسلامي، ص 271.

[23] المصدر السابق، ص 273.

[24] المصدر السابق.

[25] سورة آل عمران: 159

[26] العوا، محمد سليم، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، (القاهرة: دار الشروق، 1410هـ/1989م)، ص 179.

[27] الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص 142.

[28] سورة آل عمران: 159

[29] سورة الشورى: 38

[30] الخياط، عبد العزيز عزت، النظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكم، ص 90.

[31] الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص 149-152.

[32] العوا، محمد سليم، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، ص 183.

[33] الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص 159-162.

[34] سورة آل عمران: 159

[35] الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص 169-173.

[36] المصدر السابق، ص 182.

[37] المصدر السابق، ص 199.

[38] النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، سنن النسائي، رقم الحديث: 4169، منقولا من موقع الموسوعة الشاملة: http://islamport.com/d/1/mtn/1/59/2126.html?zoom_highlightsub=%C7%E1%E3%E4%D4%D8+%E6%C7%E1%E3%DF%D1%E5 ، تاريخ: 14 أكتوبر 2008.

[39] البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، (حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، 1344هـ، ط 1)، رقم الحديث: 20691، منقول من موقع الموسوعة الشاملة: http://islamport.com/d/1/mtn/1/51/1810.html?zoom_highlightsub=%E6%E1%CA%C3%CE%D0%E4+%C7%E1%D9%C7%E1%E3 ، تاريخ: 14 أكتوبر 2008.

[40] الخياط، عبد العزيز عزت، النظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكم، ص 111.

[41] القاضي، عبد الله محمد محمد، السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق، (طنطا: مطبعة دار الكتب الجامعية الحديثة، 1410هـ/ 1989م، ط1)، ص 550-552.

[42] الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص 204.

[43] القاضي، عبد الله محمد محمد، السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق، ص 649.

[44] المصدر السابق.

[45] سورة آل عمران: 104.

[46] الخالدي، محمود عبد المجيد، قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص 205.

[47] القاضي، عبد الله محمد محمد، السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق، ص 655.

[48] الخياط، عبد العزيز عزت، النظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكم، ص 94-95.

[49] دستور مصر الصادر سنة 1923.

[50] الخياط، عبد العزيز عزت، النظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكم، ص 260.

[51] عثمان، محمد رأفت، رياسة الدولة في الفقه الإسلامي، ص 393.

[52] رواه البخاري.

[53] الخياط، عبد العزيز عزت، النظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكم، ص 215.

[54] رواه مسلم.

[55] الخياط، عبد العزيز عزت، النظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكم، ص 216.

[56] سورة النساء: 141.

[57] عثمان، محمد رأفت، رياسة الدولة في الفقه الإسلامي، ص 407.

[58] المصدر السابق، ص 410.

[59] المصدر السابق، ص 420-421.

[60] الخياط، عبد العزيز عزت، النظام السياسي في الإسلام النظرية السياسية نظام الحكم، ص 218.